أ-يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك حق التقاضي وله أن يوكل عنه أي محام لهذه الغاية
ب-يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي لأعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احنياجاتهم من خلال :-
ج-يكون مقر الصندوق في مركز النقابة أو في أي مكان آخر يحدده المجلس .
يكون الاشتراك في هذا الصندوق اختياري ا لعضو النقابة وفق الشروط التالية :ـ
أ-أن يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في النقابة.
ب-أن لا يكون قد أكمل ( 60 ) سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.
أ-يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذه الغاية
ب-على الموظف المعني عند تسلمه طلب الاشتراك أن يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه عليه
ج-
أ-يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ (25) ديناراًبدل انتساب غير مسترد
ب-يدفع المشترك مبلغ (300) ديناربدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق ، يكون رصيدا له في الصندوق على النحو التالي :
ج-يجوز للمشترك دفع بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أقساط شهرية خلال السنة الأولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق ، ولا يستفيد من الصندوق إلا بعد تسديده بدل الاشتراك
د-يدفع المشترك بعد السنة الأولى من تاريخ اشتراكه مبلغ (12) دينارا شهريا ، ولمدة أربع سنوات ، لتضاف رصيدا له في في الحساب المخصص لقروض الزواجوالتعليم
ه-
أ-تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثينمن شهر كانون ثاني..
ب-تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
ج-تجتمع الهيئة العامة للصندوق بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه اجتماعاً عادي اخلال شهرأيار من كل سنة
د-يتم الإعلان عن اجتماعات الهيئةالعامة بالنشرفي صحيفتين محليتيني وميتين وعلى موقع النقابة الالكتروني وفيم راكزالنقابة هيئات الفروع في المحافظات قبل (14) يوما على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع
ه-يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضوراغلبية اعضائها،واذالميكتم لالنص ا بخلال ساعتين من الموعد المحددي ؤجلا لاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون لاجتماع الثاني قانون يابمنحضر.
و-تعقد الهيئة العامة اجتماع اغيرعاديأ و أكثر خلال السنة بقرار من المجلس أوبناء على توصية من اللجنة أو بناء على طلب يقدم إلى المجلس من عدد لا يقل عن(15%)منعدد أعضاء الهيئة العامة، ولايجوز في هذا الاجتماع بحث أي أمور غير مدرجة على جدولا لأعمال ٠
ز-يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانون يابحضور اغلبية اعضائها،ويلغى الاجتماع إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد للاجتماع .
ح-يرأس اجتماع الهيئة العامة للصندوق رئيس اللجنة أونائبه عند غيابه ، وفيح الغيابه مامعا يرأسا لاجتماع اكبرالاعضاءالحاضرينسناً وبحضور مند وبعنا لمجلس ٠
ط-تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، أما إذا تعلق الأمر بتعديل هذا النظام فتتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية ثلثي أصوات اعضائها الحاضرين
تتولى اللجنة الصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق
ج-التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم
د-النظرفي طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
ه-التنسيب للمجلس بأسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد رواتبهم .
و-تحديد الاجراءات والوثائق الواجب تقديمها من المشترك أو المستفيد وأي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وأمواله .
ز-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل أموال الصندوق .
ح-التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها وأتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية .
ط-إعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي ورفعها للهيئة العامة
ي-اقتراح أي تعديل لأحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة
ك-إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتنسيب بذلك إلى المجلس
اعضائها ممن عملو في مهنة التعليم مدة لا تقل عن (15) سنة خلال شهر ايار من السنة التي يجرى فيها الانتخاب للنظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين على قرارات المجلس المتعلقة بالانتساب للصندوق أو الفصل منه.
أ- يجوز منح المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على القرض الحسن لغايات إتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنة ذاتها وعلى مقعد دراسي في احدى الجامعات أو كليات المجتمع قرضاً حسناً مقداره (1250) ديناراً سنوياً حداً أعلى على أن لا يتجاوز هذا المبلغ (5000) ديتار طيلة مدة الدراسة.
ب- يكون مقدار القرض الحسن لغايات اتمام دراسة احد اولاد زوجين مشتركين مبلغ ( 2500) دينار سنوياً حدا أعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (10000) دينار طيلة مدة الدراسة.
ج- على المستفيد وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تسديد مبلغ القرض الحسن على اقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ حصوله عليه.
د- يستمر اولاد المشترك في الاستفادة من القرض الحسن عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز على ان يسدد هذا القرض من مبلغ التكافل الاجتماعي الخاص بالمشترك.
يمنح المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي:
أ- (500) دينار عند وفاة والد أو والدة المشترك.
ب- (1000) دينار عند وفاة والد أو والدة أخو’ مشتركين في الصندوق ويوزع المبلغ عليهم بالتساوي.
ج- (1000) دينار عند وفاة أحد أولاد المشترك أو زوجه.
أ- يكون الحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقاً للفئات المبينة أدناه والتي تحدد حسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق:-
1- (35000) دينار لمن عمرهم يقل عن (30) سنة.
2- (30000) دينار لمن بلغ (30) ولم يتجاوز (35) سنة.
3- (25000) دينار لمن بلغ (35) ولم يتجاوز (40)سنة.
4- (20000) دينار لمن بلغ (40) ولم يتجاوز (45) سنة.
5- (15000) دينار لمن بلغ (45) ولم يتجاوز (50) سنة.
6- (10000) دينار لمن بلغ (50) ولم يتجاوز (55) سنة.
7- (5000) دينار لمن بلغ (55) ولم يتـجاوز (60) ســنة.
ب_ يزاد الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (1000) الف دينار عن كل سنة يتجاوز فيها عمر المشترك (60) سنة الى ان يبلغ (70) سنة على ان لا يزيد هذا الحد على (35000) دينار.
ج- ينقص الحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (500) دينارعن كل سنة يتأخر فيها المشترك عن الاشتراك في الصندوق ويحسب التأخير
من تاريخ انطباق شروط الاشتراك في الصندوق
أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقاً للمعادلة المبينة ادناه على أن لا يزيد هذا المبلغ على (35000) دينار ولا يقل عن (500) دينار, وتحسم نسبة (3%) من هذا المبلغ ;مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارىء:-
عدد المشتركين × عـدد أشهر الاشتراك × (0.5) دنانير × ( 2%)ب- يدفع ربع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك عند اصابته بالعجز وفق احكام
الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة على أن يقسط باقي المبلغ على ( 50 ) خمسين شهراً
، وفي حالة وفاه المشترك يصرف للمستفيدين المبلغ المتبقي.
ج- إذا كان العضو مصاباً بعجز جزئي عند اشتراكه في الصندوق فلا يستحق مبلغ التكافل
الاجتماعي عند اصابته بالعجز إلا بنسبة ما زاد على إصابته بالعجز الجزئي
إلى حالة العجز بعد اشتراكه في الصندوق.
أ- ينتهي الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة
في أي من الحالات التالية:-
1- تقديم طلب خطي من المشترك.
2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- فقدان المشترك أيا من شروط العضوية في التقابة وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4- عجز المشترك أو وفاته.
ب- يسترد المشترك رصيده في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم عند انتهاء
اشتراكه في الصندوق , بعد ان تحسم من هذا الرصيد اي التزامات مالية مترتبة
على المشترك بموجب احكام هذا النظام.
ج- يلتزم المشترك الذي ينتهي اشتراكه في الصندوق وفق البنود (1) و (2) و (3)
من الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع الفرق بين مساهمته في الحساب المخصص
للتكافل الاجتماعي وما قبضه من هذا الحساب.
أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد
لهذه الغاية وبمولفقة المجلس.
ب- يتم توزيع اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك
كل منهم والرصيد المتوافر لهم فيه